من فضلكوم سادوني في فهم الجزء الملون في اقرب وقت ممكن
صفحة 1 من اصل 1
من فضلكوم سادوني في فهم الجزء الملون في اقرب وقت ممكن
انا مبتدئة
) – القانون مجموعة قواعد سلوك :
إذا كان القانون ينظم علاقات الإنسان بغيره من الأفراد في المجتمع , فإنه لا ينظم في الإنسان إلا ما ظهر من سلوكه فلا دخل للقانون في نوايا الإنسان أو مشاعره أو خلجات ضميره و هذا كقاعدة عامة , و القانون مجموعة قواعد سلوكية أي قواعد تقويمية أي ما يجب أن يكون عليه سلوك الإنسان بمعنى أن المشرع يصوغ القواعد القانونية وفق مثل و قيم يستهدفها عن طريق تكليف بأمر أو نهي عنه , و يتوجه به إلى الأفراد الذين يتعين عليهم طاعته بإخضاع سلوكهم إليه , ويلاحظ أن القانون لا ينظم من الإنسان إلا سلوكه الخارجي , فلا شأن له بنوايا الإنسان و لا مشاعره النفسية و لا خلجات ضميره .
ولذلك فإن القانون لا يعاقب على مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة , إلا إذا اصطحب هذا التفكير بفعل خارجي كشراء الأسلحة اللازمة لتنفيذها , في هذه الحالة فقط يتدخل القانون بمنع هذه الجريمة أو توقيع العقاب على مرتكبيها , و لكن ما يجب ملاحظته أن القاعدة عدم اعتداد القانون بالنوايا غير مطلقة , إذ توجد قواعد تستوجب لتطبيقها منها الاعتداد ببعض النوايا .
القاعدة التي تضمنتها المادة رقم 41 من القانون المدني التي تلزم من يتعسف في استعمال حقه من تعويض الغير عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ( أي نية الإضرار بالغير )
القاعدة التي تقول : القاتل يعدم - هذه القاعدة لا تطبق إلا إذا كان القاتل قد تعمد القتل , أي توافرت لديه نية القتل , و لا تطبق هذه القاعدة إذا كان القتل غير متعمد كالقتل الخطأ .
) – القانون مجموعة قواعد سلوك :
إذا كان القانون ينظم علاقات الإنسان بغيره من الأفراد في المجتمع , فإنه لا ينظم في الإنسان إلا ما ظهر من سلوكه فلا دخل للقانون في نوايا الإنسان أو مشاعره أو خلجات ضميره و هذا كقاعدة عامة , و القانون مجموعة قواعد سلوكية أي قواعد تقويمية أي ما يجب أن يكون عليه سلوك الإنسان بمعنى أن المشرع يصوغ القواعد القانونية وفق مثل و قيم يستهدفها عن طريق تكليف بأمر أو نهي عنه , و يتوجه به إلى الأفراد الذين يتعين عليهم طاعته بإخضاع سلوكهم إليه , ويلاحظ أن القانون لا ينظم من الإنسان إلا سلوكه الخارجي , فلا شأن له بنوايا الإنسان و لا مشاعره النفسية و لا خلجات ضميره .
ولذلك فإن القانون لا يعاقب على مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة , إلا إذا اصطحب هذا التفكير بفعل خارجي كشراء الأسلحة اللازمة لتنفيذها , في هذه الحالة فقط يتدخل القانون بمنع هذه الجريمة أو توقيع العقاب على مرتكبيها , و لكن ما يجب ملاحظته أن القاعدة عدم اعتداد القانون بالنوايا غير مطلقة , إذ توجد قواعد تستوجب لتطبيقها منها الاعتداد ببعض النوايا .
القاعدة التي تضمنتها المادة رقم 41 من القانون المدني التي تلزم من يتعسف في استعمال حقه من تعويض الغير عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ( أي نية الإضرار بالغير )
القاعدة التي تقول : القاتل يعدم - هذه القاعدة لا تطبق إلا إذا كان القاتل قد تعمد القتل , أي توافرت لديه نية القتل , و لا تطبق هذه القاعدة إذا كان القتل غير متعمد كالقتل الخطأ .
hhoba- المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 13/01/2014
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى