منتدى المحامين الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرجاء من السادة الحامين الرد على استفساري

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الرجاء من السادة الحامين الرد على استفساري  Empty الرجاء من السادة الحامين الرد على استفساري

مُساهمة  astre الأحد 28 أغسطس 2011 - 0:50

الوشاية الكاذبة

لقد أودعت شكوى لدى وكيل الجمهورية مضمونها أنني تعرضت للضرب و الجرح من قبل شخص ، و تابعت المحكمة ذالك الشخص بجنحة الضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض .
أصدرت المحكمة حكما قضى بادانة المتهم ب 02 شهر حبس نافذ و غرامة مالية 5000دج و بدفع تعويض قدره 20000دج .
استأنف المتهم و الضحية الحكم ، و أمام المصالحة الواقعة بيننا ، تنازلت عن الدعوى و أكدت للمجلس أنني لم أتعرض للضرب و هذا لكي لا يسجن .
أصدر المجلس قرارا نص على الغاء الحكم و براءة المتهم لفائدة الشك .
في هذه الحالة هل بالامكان رفع دعوى من أجل الوشاية الكاذبة و ما هي العقوبة التي تنتظر صاحب الوشاية الكاذبة .

astre

المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 19/08/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجاء من السادة الحامين الرد على استفساري  Empty الوشاية الكاذبة

مُساهمة  BOUALEM الأحد 29 يناير 2012 - 23:05

نعم يجوز للذي اتهمته بجنحة الضرب والجرح ثم تنازلت عنها ان يرفع ضدك دعوى بتهمة الوشاية الكاذبة حسب قانون العقوبات الجزائري في مادته 300 ( و هي من بين المواد التي لم يدخل عليها أي تعديل منذ صدور قانون العقوبات في 08-06-1966 إلى غاية تحرير هذه الصفحات في يناير 2009) ينص على ما يلي:
« كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر ، أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمه اإلى السلطة المختصة أوإلى رؤساء الموشى به أوإلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أوإلى مستخدميه ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 15.000 دينار، ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
إذاكانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج ، أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة ،أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أوالموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراء ات التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة .

كما تجدر الاشارة الى ان قاضي الحكم يتمتع بسلطة تقديرة في اثبات الجريمة من عدمها

BOUALEM

المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 29/01/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى