منتدى المحامين الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منازعات الضمان الاجتماعي

اذهب الى الأسفل

منازعات الضمان الاجتماعي Empty منازعات الضمان الاجتماعي

مُساهمة  هشام04 الأربعاء 8 أبريل 2009 - 19:51

لقد نظم المشرع الجزائري مسالة الضمان الاجتماعي للعما ل كما اقر نصوص قانونية تحكم مسالة تسوية نزاعات الضمان الاجتماعي و هنا يدفعنا اهمية هذا الموضوع الى طرح التساؤلات التالية:
-ما المقصود بمنازعات الضمان الاجتماعي؟
-ماهي الاجراءات الادارية لتسوية نزاعات الضمان الاجتماعي؟
-ماهي اشكالات الضمان الاجتماعي؟
*مفهوم منازعات الضمان الاجتماعي: يقصد بهذه النزاعات كل الخلافات التي تثور بين المؤمن له و ذوي حقوقه او المستفيد من التامينات الاجتماعية من جهة و بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة اخرى و ذلك حول تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق و الالتزامات الناتجة عن تطبيق قوانين التامينات الاجتماعية و حوادث العمل و الامراض المهنية.
*خصائص و مميزات هذه النزاعات
تتميز هذه النزاعات عن النزاعات المتعلقة بعلاقات العمل بكونها اكثر تعقيدا تستدعي لتسويتها اجراءات ذات طابع اداري تقني حيث تاخذ الخبرة الطبية هنا دورا فاعلا و هام و اساسيا في رفع اللبس الذي يعتري هذا النزاع.
*انواع نزاعات الضمان الاجتماعي
1- النزاعات الطبية: تتعلق بتقارير الخبرة الطبية في مجال تقدير نسبة العجز و اضافة الى التقارير المقدمة من طرف اللجان الطبية المتخصصة.
2- النزاعات التقنية ذات الطابع الطبي.
3-نزاعات متعلقة بالتعويض ناتج عن خطا: و هنا قد يكون الخطا ناتج عن صاحب العمل او ممثله او ناتج عن المضرور او قد يكون ناتج عن الغير.
4-نزاعات مرتبطة بدعاوى خاصة بتحصيل المبالغ: من قبل اصحاب العمل الذين لا يمتثلون لالتزامات دفع مستحقاتهم لصندوق الضمان الاجتماعي .
*الاجراءات الادارية لتسوية منازعات الضمان الاجتماعي
لقد اقرت المادة6 من قانون 83/15 المؤرخ في 2/7/1983 و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي : ترفع الاعتراضات التي تتعلق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة الى لجان الطعن المسبق قبل اللجؤ الى الجهة القضائية المختصة" والا ترفض الدعوى لعدم انتظام الاجراءات
و لقد و ضع المشرع الجزائري لجنتين تتمثل الاولى في لجنة الطعن اما الثانية يمكن اعتبارها لجنة استئناف و يمكن ان نستشف من المادة10 من نفس القانون السالف بيانه اجراءات الطعن امام لجنة الاستئناف في عرض الطعن من طرف المعني اما برسالة مضمنة الوصول او بطلب عادي لدى امانة هذه الجنة و ذلك في خلال 60 يوما شهرين من تاريخ اشعار المعني بالقرار محل الطعن. حيث تلتزم الجنة بالبت في الامر خلال 30 يوما التي تلي استلامها عريضة الطعن مع ضرورة تبليغ قرارها للاطراف المعنية خلال 15 يوما التي تلي صدور القرار كما اقرت المادة11 من ذات القانون السالف الذكر بانه في حالة تقديم الاعتراض على القرار الصادر عن هيئة الضمان الاجتماعي يتوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى غاية ان يتم البت فيه نهائيا.
*اشكالات منازعات الضمان الاجتماعي
هناك اشكالين وهما:
-الاشكال الاول: عدم تحديد اجراءات و طريقة رفع الاستئناف امام هذه الجنة او الهيئة.
-الاشكال الثاني: و يبدو و يتضح في عدم عدم ابراز ان كان امر الاستئناف اجراء اجباري امام الجنة ام لا و هذا قبل اللجؤ الى الهيئة القضائية الاانه قد ورد في هذه المسالة قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 16/02/1996 تحت رقم 72/91 اعتبر ان طعن احد اطراف النزاع امام اللجنة الوطنية في قرار اللجنة المحلية لا يؤدي الى ارجاء الفصل في النزاع المثار او المطروح امام القضاء بسبب ان قرار لجنة الطعن الوطنية غير ملزمة للمحكمة. و من خلال ما ورد في منطون هذا القرار نجد ان اجراء الاستئناف هو اجراء اختياري بدرجة اولى .

هشام04

المساهمات : 36
تاريخ التسجيل : 08/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى