استشارة قانونيةفبما يخص التسريح عن العمل
صفحة 1 من اصل 1
استشارة قانونيةفبما يخص التسريح عن العمل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اتقدم الى ذوي الخبرة القانونية بهذه الاستشارة القانونية و التي ارجو ان اجد لها حلا لديكم حيث كنت موظفا مرسما بالادارة البلدية منذ سنة 1985 و في سنة 2001 تم ايقافي عن العمل على اساس كنت متابعا قضائيا وفقا للمادة 131 من المرسوم 85_59 مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و في سنة 2005 صدر ضدي حكم قضائي بادانتي بسنتين سجن نافذة و تم ايداعي بالسجن و في شهر نوفمبر 2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء من اجل البث في قضيتي و تم اتخاذ قرار تسريحي من العمل مع العلم لم بتم استدعائي و لا اعلامي عن تاريخ انعقاد الاجتماع على اساس انني كنت متواجدا بالسجن كما انه كان بامكاني تفويض محامي للدفاع عن حقوقي و في سنة 2007 تاريخ خروجي من السجن تبين لي بانه تم تسريحي من العمل و لم يتم تبليغي منذ ةتاريخ التسريح الى يومنا هذا لان القانون يجبر الادار بالتبليغ في مواعيد محددة حتى يتسنى للطعن . السوال المطروح هل لدي الحق برفع قضية امام الغرفة الادارية من اجل الغاء قرار التسريح لعدم احترام الادارة لاجراءات القانونية المتمثلة في الاستدعاء و التبليغ فرار التسريح . الرجاء افادتي بارائكم لانني محتار شكرا.
djamfakou- المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 03/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى